responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 462
لِإِيهَامِهِ تَقْيِيدَ الْجَمْعِ بِالْإِطْلَاقِ وَالْغَرَضُ نَفْيُ التَّقْيِيدِ.

(الْأَمْرُ) أَيْ هَذَا مَبْحَثُهُ وَهُوَ نَفْسِيٌّ وَلَفْظِيٌّ وَسَيَأْتِيَانِ (أم ر) أَيْ هَذَا اللَّفْظُ الْمُنْتَظِمُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ.
(قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ تَقْيِيدَ الْجَمْعِ بِالْإِطْلَاقِ إلَخْ) فَإِنَّ الْجَمْعَ الْمُقَيَّدَ بِالْإِطْلَاقِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْجَمْعِ وَقَدْ سَرَى لَهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَهُوَ اصْطِلَاحٌ لَهُمْ وَفِي اللُّغَةِ مُؤَدَّى الْعِبَارَتَيْنِ وَاحِدٌ فَإِنَّ مُطْلَقَ الْمَاءِ وَمُطْلَقَ الْجَمْعِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ لَا لِلتَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقَيْدِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُطْلَقِ الْجَمْعِ وَالْجَمْعِ الْمُطْلَقِ سِوَى مَا تُفِيدُهُ الْإِضَافَةُ مِنْ نِسْبَةِ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي وَ.
التَّوْصِيفُ مِنْ نِسْبَةِ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ وَهُوَ سَلْبُ الْقَيْدِ عَنْ الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ الْوَاوِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْإِطْلَاقِ أَمْرٌ سَلْبِيٌّ ضِمْنِيٌّ فَلَا يُفِيدُ إلَّا سَلْبَ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا وَلِهَذَا اسْتَعْمَلُوهُ فِي مَقَامِ السَّلْبِ فَقَالُوا الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ وَالْمَاهِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ

[الْأَمْرُ]
(قَوْلُهُ: أَيْ هَذَا مَبْحَثُهُ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى أَصْلِ التَّرْكِيبِ وَأَنَّ الْأَصْلَ هَذَا مَبْحَثُ الْأَمْرِ فَأَوْرَدَ الْمُسْنَدَ إلَيْهِ إشَارَةً رَمْزًا لِكَمَالِ تَعَيُّنِهِ وَمَزِيدِ اتِّضَاحِهِ وَأَنَّهُ بَلَغَ مِنْ الظُّهُورِ بِحَيْثُ إنَّهُ أُشِيرَ إلَيْهِ بِمَا هُوَ لِلْمَحْسُوسِ الْمُشَاهَدِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرًا لِلْخَبَرِ وَأَنَّهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فَالرَّابِطُ اسْمُ الْإِشَارَةِ وَالْمُحَدَّثُ عَنْهُ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ الْمَبَاحِثِ الْآتِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعَ التَّرْجَمَةِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ وَالْمَبْحَثُ مَكَانُ الْبَحْثِ أَيْ إثْبَاتُ الْمَحْمُولَاتِ لِلْمَوْضُوعَاتِ وَمَكَانُهُ الْقَضِيَّةُ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُفْرَدِ مَعَ أَنَّ مَا يَأْتِي مَبَاحِثُ مُتَعَدِّدَةٌ لِشِدَّةِ الِارْتِبَاطِ بِجِهَةِ الْوَاحِدَةِ كَمَا قَالُوا فِي الْمَنْطِقِ إنَّهُ آلَةٌ قَانُونِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ هَذَا اللَّفْظُ الْمُنْتَظِمُ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَفْسُ اللَّفْظِ لَا مُسَمَّاهُ وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: وَيُقْرَأُ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَيُقْرَأُ مَاضِيًا لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَاضِيًا حَقِيقَةً لِانْعِدَامِ الْهَيْئَةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ جُزْأَيْ الْفِعْلِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَادَّةُ وَهِيَ حُرُوفُ أم ر ثُمَّ إنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي قِرَاءَتِهِ مَاضِيًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَقِيقَةً فِي الْقَوْلِ وَلَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِصِيغَةِ افْعَلْ إذْ الْمَعْنَى الْمَصْدَرُ الْمُنْتَظِمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْمَصْدَرِ بِصِيغَةِ افْعَلْ أَيْ حَيْثُ يُقَالُ افْعَلْ لِلْآمِرِ خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ سم مِنْ أَنَّ مَا ذُكِرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقْرَأُ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ مُقَلِّدًا لَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ أم ر يُقْرَأُ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ حَقِيقَةً لِأَنَّ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ إنَّمَا هُوَ أَمْرُ الْمَصْدَرِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُقْرَأُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي احْتِمَالٌ آخَرُ مَقْطُوعُ النَّظَرِ فِيهِ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ.
وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُمَا كَيْفَ يَذْكُرُ الشَّارِحُ هَذَا الِاحْتِمَالَ الَّذِي لَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُرِيدُهُ بِزَعْمِهِمَا وَيَتْرُكُ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ شَرْحِ كَلَامِهِ وَبَيَانِهِ إذْ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ الْمَعْنَى وَيُقْرَأُ لَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَا أَرَادَهُ بِهِ وَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَمَا هُوَ إلَّا صَرْفٌ لِلْكَلَامِ عَمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ لِمَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَضِيهِ وَالسِّرُّ فِي تَفْكِيكِ حُرُوفِهِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مَتَى تَحَقَّقَتْ فِي أَيِّ تَرْكِيبٍ مَحَلٌّ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ الْآتِي بِاعْتِبَارِ الْمَصْدَرِ الَّذِي مِنْهُ اشْتِقَاقُهَا وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا الْمَصْدَرَ وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ حَقِيقَةً فِي الْقَوْلِ فَظَهَرَ اتِّجَاهُ قَوْلِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ أَيْ اللَّفْظُ الْمُنْتَظِمُ سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ أَمْرًا أَوْ مَصْدَرًا، وَسُقُوطُ اسْتِظْهَارِ سم مَنْعَهُ، وَلِذَلِكَ أَخْلَاهُ عَنْ السَّنَدِ ثُمَّ إنَّ التَّفْكِيكَ فِي الْخَطِّ ظَاهِرٌ.
وَأَمَّا فِي اللَّفْظِ فَبِاعْتِبَارِ قَصْدِ كُلِّ حَرْفٍ بِانْفِرَادِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ ارْتِبَاطِ الْحُرُوفِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَيُقْرَأُ ضُبِطَ بِالْفَوْقِيَّةِ وَبِالتَّحْتِيَّةِ مُضَارِعًا مَجْهُولًا فَضَمِيرُهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَعُودُ لِحُرُوفِ أم ر وَعَلَى الثَّانِي لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أم ر وَالْمَآلُ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست